عنوان الفتوى: الأعذار التي تبيح أو توجب الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- إذا شرع المسلم بصيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
أولاً: المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
ثانياً: السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
ثالثا: الحيض والنفاس.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طول النهار يبيح الفطر بشروط
الفطر بسبب شدة الحر وبسبب المذاكرة، والامتحانات
حكم التوقف عن الدراسة في شهر رمضان
الفطر بسبب امتحان الرياضة وشدة الحر
ماذا يفعل السجين إذا لم يوفر له طعام السحور إلا بعد أذان الفجر؟
الإفطار بسبب نحالة الجسم
أحكام صوم صاحب العمل الشاق