عنوان الفتوى : جواز التصدق بنية حصول أمر ما
سؤالي ينقسم إلى قسمين: أولا: هل هناك صدقة تخرج بنية معينة ـ كأن أخرج صدقة يوميا بنية أن ييسر لي الله الزواج؟. ثانيا: يجاور منزلنا مسجد، فقررت أن أضع فيه صدقة يومية، ولكنني أشك في ذمة الرجل المشرف على هذا المسجد، ولا أعرف هل أمتنع عن وضع الصدقة في هذا المسجد وأبحث عن مسجد آخر؟ أم أضعها ـ والله حسيبه إذا كان يأخذ من هذا المال؟. وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن الصدقة بنية معينة كنية تيسير الزواج فلا نرى مانعا منها، وقد أوضحنا شواهد ذلك بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 121733 وإن كان فعل الصدقة بنية التقرب إلى الله تعالى أولى وأعظم أجرا، ويحصل للعبد بذلك ما أراده من خير الدنيا والآخرة، وانظري الفتوى رقم: 123921.
واعلمي أن الأصل في المسلمين الأمانة وعدم الخيانة، فلا يجوز اتهامهم بلا موجب، ولا إساءة الظن بهم من غير بينة تدل على خيانتهم. ومن ثم، فلا حرج عليك في أن تضعي صدقتك في هذا المسجد، وإن كان الأولى أن تفرقيها بنفسك لتتأكدي من وصولها إلى مستحقها، وإن خالجك شك في أن هذه الصدقة يمكن أن تصرف في غير محلها ورأيت أن تفرقيها بنفسك أو توكلي من تثقين به غير هذا الرجل، فهذا لا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تصرحي باتهامك لهذا الرجل ما لم تقم بينة على خيانته، وانظري الفتوى رقم: 129035.
والله أعلم.