عنوان الفتوى: جواز تعزير المعلن بمعصيته بالتشهير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال بعض الإخوة بأن العقوبة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة المتخلفين عن غزوة تبوك ـ كانت عقوبة التشهير ـ فهل هذا القول صحيح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الثلاثة الكرام كان بالمقاطعة واعتزال الناس لهم، كما في حديث كعب بن مالك الطويل في تلك القصة التي صور فيها كعب ما لقيه، فقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ـ أيها الثلاثة ـ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا.

ويمكن أن يكون في ذلك تشهير بهم ـ أيضا ـ فقد نص أهل العلم على جواز تعزير صاحب المعصية المعلن بمعصيته وتأديبه بالتشهير ـ إذا كانت معصيته علانية وعلم الحاكم أن المصلحة فيه ـ جاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية: المجاهر بالمعصية يجوز التشهير به.

وهذا التشهير يكون بما جاهر به دون ما لم يجاهر به.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التعزير مفوض إلى رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة ويمنع الجريمة
حكم المال الذي أُخذ تعزيرا إذا أُهدي إلى إنسان
حكم التعزير بالمال
هل يلزم الراكب تحمل جزء من غرامة تجاوز السرعة مع السائق؟
فتاوى حول عقوبات سوء سلوك الطلاب
المسؤولية الجنائية والمدنية للصبي غير البالغ
معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره