عنوان الفتوى : علق طلاقها على ذهابها لأمها دون إذنه وقد ذهبت وهي ناسية
زوجي تزوج علي بدون علمي وعلمت بذلك بعد4 أشهر وكانت معاملته لي كلها ظلم ـ في حقوقي الشرعية والوقت الذي يقضيه معي أنا والأولاد ـ ودائما يضغط علي من أجل أن أتنازل عن حقي في حاجات كثيرة، وكانت زوجته حاملا ولما وضعت سافر إلى قطر وقال لي ـ لا آخذك ولا آخذها ـ وبعد شهر ونصف عرفت أنها سافرت إليه وبعد ذلك أصبحت معاملته لي أسوأ وكلامه إهانات وصلت إلى درجة السب ولا ينفق علي ومصروف البيت الذي يرسله أصبح أقل مما كان وبعض الفواتير لا يريد دفعها، ولأول مرة بعد14 سنة من الزواج حلف علي بالطلاق في رسالة على الموبايل، وبعدها قال إن نيته كانت التهديد وليس الطلاق، كل هذا وهو مازال مسافرا وأخرج كفارة يمين، وقبل أن يسافر كنت أزور أمي كل أسبوعين وأبيت عندها بموافقته وفي يوم: 12/12 بعث لي على الموبايل أنني لو ذهبت إلى أمي أو أختي أو إحدى صديقاتي بدون إذنه وموافقته أكون طالقا، وهذه يمين صحيحة وليست تهديدا، وموافقته مرتبطة بأن أتعلم الأدب وأتربى أولا، ويعلم ربنا أنني متربية أحسن تربية ومؤدبة بشهادة كل من يعرفني ـ وأولهم والده وأخواته وهو منذ سافر لا يسمع لأحد منهم في أي شيء يتعلق بحقوقي أومجرد كلمة طيبة يرسلها لي، وأنامتنقبة ـ وزوجي غير راض عنه وقال لي خافي على نفسك من الفتنة من جمالك الفتان ـ ولا يتصل بي إلا لإهانتي، وكلامه كله مع الأولاد، وأنا لا أريد أي احتكاك به حتى لا أسمع ما يضايقني، لأنني كنت أستأذنه من قبل في الذهاب إلى أمي أوأختي ويأذن ثم يرجع في كلامه لمجرد إذلالي، فأصبحت أستأذن والده، فأرسل الرسالة السابق ذكرها، فكنت أقابل أمي وأختي في الشارع أوتأتي عندي كلما استطاعت، وحصة حفظ وتجويد القرآن لي وللأولاد جعلتها في بيتي، لأنها كانت قبل ذلك عند صديقتي، وعند رأس السنة الهجرية بعثت له رسالة على الموبايل للتهنئة وقلت في آخرها: زوجتك المخلصة ـ فاتصل بي وقال: أنت ـ لا زوجة ولا مخلصة ـ واعملي حسابك فأنا حينما أرجع سأطلقك، وأكمل المكالمة ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما علّق الزوج عليه طلاقها ناسية، والذي نراه راجحا ـ والله أعلم ـ عدم وقوع الطلاق وهو الأظهر في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ـ سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق ـ فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث.
وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
وعلى ذلك، فإذا كنت قد دخلت شقة أمّك ناسية فالراجح عدم وقوع الطلاق بذلك.
وأمّا ما يتعلق بمعاملة زوجك لك: فإذا كان الحال على ما ذكرت، فينبغي أن تناصحيه بأن يتقي الله ويعاشرك بالمعروف وينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف وأن يعدل بين زوجتيه، وليكن لك في شغلك بتربية أولادك وتنشئتهم تنشأة صالحة عوضاً عن جفاء زوجك، وأبشري خيراً، فلن يضيع جهدك، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.