عنوان الفتوى: حكم زواج المرأة من أخي خالها من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدم شاب للزواج مني، وصلتي به ابن عمة والدتي وأخوه الكبير تمت رضاعته مع والدتي. هل يحل لي هذا الزواج أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الشاب المذكور لم يرضع مع أمك ولم يثبت بينكما سبب رضاع من جهة أخرى فلك الزواج منه. ورضاع أخيه مع أمك لا يجعله محرما لك بل يعتبر أخوه وحده خالا لك من الرضاع .

 ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

والرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى  رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها