عنوان الفتوى : حكم زواج أخي الابن من الرضاع من بنت المرضع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي أرضعت نجيبا ـ ابن أختها ـ فهل محمد ـ أخو نجيب الذي لم يرضع من أمي ـ يستطيع الزواج بأختي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أمك قد أرضعت ابن أختها المسمى: نجيباً ـ فهو أخ لبناتها من الرضاع وحده دون محمد وإخوانه الذين لم يرضعوا منها، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة ـ دون إخوته وأخواته ـ ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه ـ زوج أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره.

انتهى.

وبناء على ذلك، فإنه يجوز لمحمد الذي لم يرضع من أمك الزواج من أختك إذا لم يوجد بينهما سبب رضاع شرعي من جهة أخرى، والرضاع الذي يثبت به التحريم ـ هو خمس رضعات مشبعات ـ على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها