عنوان الفتوى : حكم الطهر الذي يتخلل الحيض
أنا فتاة عمرى:24 عاما، وسؤالي: يتلخص في أنني أثناء فترة الحيض أول ما تأتي الدورة تنزل نقطة أو نقطتي دم ـ فقط ـ في أول يوم، ولكنها ليست دما أحمر، ولكنه يميل إلى اللون البني والأحمر معا، ثم لا تنزل باقي اليوم الأول، وفي مساء اليوم الثاني تبدأ بالنزول، ولكنها خفيفة جدا، وفي اليوم الثالث تبدأ بالنزول بشكل طبيعي، وأريد أن أسأل عن ذلك اليوم الأول الذي تأتي في أوله وتنقطع، ثم تأتي في مساء اليوم الثاني، فهل تعتبر الفترة التي لا تنزل فيها من مدة الحيض أم لا؟ وهل تجب علي الصلاة أم لا؟ وعند انقطاع الحيض أحيانا قليلة تنزل القصة البيضاء، وأحيانا أخرى لا تنزل، وفي هذه الأحيان تنزل أشياء بنية ثم صفراء، فهل تعتبر هذه من الحيض؟ وإن لم تنته، فهل علي الانتظار حتى أرى الجفاف التام؟ أم أنها ليست من الحيض وعلي الاغتسال للصلاة؟. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك ـ أيتها الأخت الفاضلة ـ أن تدعي الصلاة إذا رأيت الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فإذا رأيت النقاء، فإنك تغتسلين وتصلين ولك جميع أحكام الطاهرات، فإذا عاودك الدم عدت حائضا وتركت الصلاة والصوم، ما لم يتجاوز مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء خمسة عشر يوما ـ وهي أكثر مدة الحيض ـ وتفصيل ذلك أن المرأة إذا رأت الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو دم حيض تدع له الصلاة والصوم، وقد بينا الزمن الذي يعد ما تراه المرأة فيه حيضا في الفتوى رقم: 118286، ثم إن انقطع الدم، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاودها الدم عادت حائضا، والطهر بين الدمين طهر صحيح ـ على الراجح من قولي العلماء ـ لما صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وهذا المذهب هو المعروف بالتلفيق، وحاصله أن المرأة تعد نفسها حائضا إذا رأت الدم، فإذا رأت الطهر صارت طاهرا ما لم يتجاوز مجموع أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما ـ وهي أكثر مدة الحيض ـ وكان مجموع الدم المتفرق يتجاوز أقل الحيض وهو يوم وليلة، قال في مطالب أولي النهى: ومن ترى دما متفرقا يبلغ مجموعه ـ أي الدم ـ أقل حيض: يوما بليلته أو زاد عليه وترى نقاء متخللا لذلك الدم ولم يجاوز الدم والنقاء أكثره أي: أكثر الحيض خمسة عشر يوما: فالدم الذي رأته حيض ملفق فتجلسه، لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة كونه لم ينقص عن اليوم والليلة، أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر بخلاف ما لو نقصت الدماء الموجودة في مدة الحيض عن أقل الحيض لم يجز التلفيق قاله في الفروع بمعناه، والباقي أي: النقاء طهر لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح تغتسل فيه وتصلي ونحوه أي: تصوم وتطوف وتقرأ القرآن، لأنه طهر حقيقة ويتجه: ولا يكره وطؤها زمن طهرها، قال في الإنصاف: حكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب. انتهى.
ومما تقدم تعلمين أن هذا النقاء الذي ترينه تلزمك فيه الصلاة، ولك فيه جميع أحكام الطاهرات، ومدته تحسب من مدة الحيض بتلفيقه مع ما بعده وما قبله من الدم، بحيث يشترط أن لا يزيد مجموع هذه الأيام على خمسة عشر يوما.
وأما الصفرة والكدرة: فقد فصلنا القول فيها وبينا مذاهب العلماء وما هو الراجح عندنا في الفتوى رقم: 117502، فانظريها.
والله أعلم.