عنوان الفتوى : هل تسقط العدة بالهجر الطويل
هل تجب عدة الطلاق على الزوجة بعد هجر الزوج لها مدة 25 عاما؟ علما بأنه لم يؤمن لها أي حق من حقوق الزوجية حتى السكن الشرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فهذا الزوج آثم بتضييع حقوق زوجته من نفقة ونحوها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
رواه الإمام مسلم وغيره.
فالزوجة الممكنة من نفسها تستحق النفقة بالإجماع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها.
انتهى.
كما تستحق المسكن المستقل اللائق بها، كما سبق في الفتوى رقم: 110353.
وبناء على ذلك، فلهذه الزوجة رفع أمرها لقاض شرعي ليأمر زوجها بأداء حقوقها، فإن امتنع من ذلك حكم عليه بالطلاق، وهذا الهجر الطويل لا يسقط عنها عدة الطلاق ـ إذا وقع ـ لأن العدة حق لله تعالى واجبة في حق كل مطلقة دخل بها زوجها، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
ولا تبدأ عدتها إلا بعد إيقاعه من طرف الزوج أو بعد الحكم به من جهة القاضي.
والله أعلم.