عنوان الفتوى : يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت