عنوان الفتوى : جمعت المال للحج ثم توفيت فماذا يفعل الورثة
هناك زوجة توفيت، وقبل وفاتها كانت تستعد ـ ماديا ومعنويا ـ لأداء فريضة الحج، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المرأة قد وجب عليها الحج في حياتها ـ بأن توفر لديها شرط الاستطاعة ـ فالحج واجب عنها من تركتها، فيستناب من يحج عنها من تركتها قبل قسمتها ـ سواء كان النائب زوجها أو غيره ـ بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لأن الحج دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
متفق عليه.
ولتراجع في ذلك الفتويان رقم: 127438، ورقم: 131384.
وأما إذا لم يكن الحج قد وجب عليها، فلا يلزم الإحجاج عنها من تركتها، فمن تطوع بالحج عنها من ماله، أو إن رضي الورثة ـ وكانوا بالغين رشداء ـ أن يستناب من يحج عنها من التركة، فإن ذلك ينفعها ويبلغها ثوابه ـ إن شاء الله ـ ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 111133.
ولا تجب الصدقة بما جمعته من المال، بل هو حق للورثة يقسم مع جملة تركتها، ومن شاء منهم أن يتصدق عنها بشيء من المال، فإن ذلك ينفعها ـ إن شاء الله ـ وكل ما تركته هذه المرأة بعد موتها من مال فهو تركة يجب أن تقسم على الورثة وفق شرع الله تعالى ـ سواء في ذلك النقود أو الذهب والثياب وغير ذلك ـ وإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فلزوجها الثمن، ولأمها السدس، وما بقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إخوتها وأخواتها: فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بأبنائها، وإنما تقسم تركتها بعد إخراج مؤن تجهيزها وقضاء ديونها التي في ذمتها لله كالحج ـ إن كان لزمها ـ أو للآدميين وإنفاذ وصيتها ـ إن كانت قد أوصت بشيء ـ في حدود الثلث من تركتها.
والله أعلم.