عنوان الفتوى : حكم تسجيل الأملاك باسم أحد الأولاد ثم يقسمها الولد على الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعيش في فلسطين، وفي الآونة الأخيرة بدأت المحاكم الشرعية ـ عند إصدار حصر الإرث والورثة ـ تقسم الحصص إلى شرعية فتقول ـ على سبيل المثال: بأن إرث المتوفى انحصر في فلان وفلان وصحت المسألة الشرعية وتم التقسيم كما ورد في القرآن الكريم، ثم تتبع ذلك بأن الحصة الانتقالية صحت كما يلي، وهنا تخرج الحصص بصورة مختلفة، فيكون للزوجة ـ على سبيل المثال ـ الربع بدلا من الثمن، ويكون للذكر مثل حظ الأنثى بدلا من الأنثيين، وعندما يتوجه الورثة لتنفيذ حصر الإرث على الأملاك، فإن دوائر التسجيل للأراضي والأملاك تنفذ بحسب الحصص الانتقالية، وليس بحسب الحصص الشرعية، وسؤالي هنا: هل ورد شيء في ديننا الحنيف عن الحصص الانتقالية؟ وإذا كان لم يرد، فإن والدي يريد أن يسجل كل أملاكه باسمي في حياته، لأنه يستأمنني دون إخواني وأخواتي، ثم ـ بعد ما كتب له الله من العمر ـ أقسم وأنقل الملكية إلى جميع الورثة بحسب الحصص الشرعية، فهل نأثم ـ أنا ووالدي ـ إذا نفذنا شرع الله بهذه الطريقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم أن في الشريعة قسمة تسمى: بالحصة الانتقالية، والذي وقفنا عليه ـ من كلام بعض الباحثين ـ أن المقصود بالحصص الانتقالية في تقسيم الميراث في الأراضي الفلسطينية: هي الحصص التي قسمت وفق قانون الانتقال العثماني المتعلق بحق الانتفاع بالأراضي الأميرية والوقفية، وقد سبق لنا أن بينا أن الأراضي الأميرية لا تورث لكونها ملكا عاما للمسلمين، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك، وانظر التفصيل حول الأراضي الأميرية في الفتويين رقم: 110628، ورقم: 107794وأما كتابة والدك أملاكه باسمك لتقسمها بين الورثة بعد مماته: فهذا لا نرى ضرورة أو داعيا له، والأصل أن التركة تقسم القسمة الشرعية بعد ممات المورث، ولا يستطيع أحد من الورثة أن يستأثر بها، ولكن إن علم والدك أو غلب على ظنه أن من الورثة من قد يضع يده على التركة ويحرم غيره منها، فليوثق تلك الأملاك في دوائر الدولة بالمستندات الرسمية حتى لا يتمكن أحد من الورثة من الاستيلاء عليها، وإن لم يمكن ذلك ولم يجد سبيلا إلا أن يسجل أملاكه باسم ثقة مأمون يتولى قسمتها بعد مماته بين الورثة القسمة الشرعية، فلا نرى مانعا من ذلك.

والله أعلم.