عنوان الفتوى : يوفر لشريكه الآلات ليؤجرها ويقتسمان الربح
أنا عامل في مؤسسة خاصة مكلف بالتموين والتجهيزات والعتاد، وبحكم هذا المنصب لي علاقات مع شركات مختلفة، لي صديق من رجال الأعمال فطلب مني توفير بعض الآلات ليؤجرها لشركة خاصة حيث توصلت إلى استئجار آلات بمبلغ 40000 دج لليوم، وتم إيجارها لشركة أخرى بمبلغ 60000 دج لليوم حيث إن الفرق كما ترون هو 20000 دج للآلة في اليوم ووعدني صديقي أن هذا المبلغ نقتسمه بيننا مناصفة. السادة العلماء ما هو حكم الشرع في هذه العملية ؟ وهل يجوز لي هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض حيث لم نتبين وجه ذكرك لشركتك في المسألة، فهل كان ذلك لأنك قمت بهذا العمل أثناء دوامك الرسمي في الشركة أم أنك تسلطت على أموالها أو آلاتها وقمت بتأجيرها أو لم يكن من هذا شيء وإنما استفدت من خلال عملك بها علاقات مع الشركات التي أجرت من عندها الآلات وهذا هو الظاهر. وإذا كان كذلك وتمت الشركة بينك وبين صاحبك على أن توفر له الآلات وهو يسعى في كرائها بأجرة أكثر مما استاجرتها أنت به وتقتسمان الربح بينكما مناصفة فهذا لا حرج فيه.
قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.
وإن كان المقصود غير ما بيناه فنرجو إيضاحه كي نجيب عليه. وقد قيل نصف الجواب حسن السؤال.
والله أعلم.