عنوان الفتوى : المعتدة عن وفاة ... هل تحج أثناء العدة
السلام عليكمتوفي زوج عن زوجته وأقبل موسم الحج ولم تنقض عدة الزوجة.هل يجوز للزوجة أداء فريضة الحج أرجو إفادتي بالإجابة مدعمة بالدليل من الكتاب والسنةوفقكم الله.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة عدة وفاة يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل الدليل على وجوب لزومها بيتها في العدة من القرآن والسنة، أما من القرآن: فقد قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج)[البقرة:240]
وهذه الآية دلت على حكمين:
الأول: أن مدة العدة للمتوفى عنها زوجها سنة كاملة.
الثاني: الواجب بقاء المعتدة في البيت، لقوله تعالى: (غير إخراج) ثم نسخ الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. والناسخ له هو قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وأما من السنة: فقد روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن الفريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها قتله أعبدٌ له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"
والله أعلم.