عنوان الفتوى : رمي الجمار قبل وقتها لنوال أجر من أكمل النسك على وجهه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رخص الله لمن شاء من الحجيج في أن يتعجلوا فيخرجوا من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر ـ وهو ثاني أيام التشريق ـ ولا شيء عليهم في التعجل، بل حجهم تام، ومن تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر فقد أحسن، ويجب عليه رمى الجمار من الغد والتأخر ليبيت ليلة الثالث عشر وهو أولى، لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى مبينا جواز الأمرين: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى { البقرة:203}.

 فمن أراد تحصيل الفضيلة وفعل الأكمل فليبت بمنى تلك الليلة وليرم الجمار من الغد، وأما أن يرمي الجمار قبل وقتها ظانا أنه بذلك ينال نفس الفضل الذي يناله من بات بمنى وأكمل النسك على وجهه، فهذا غير صحيح، ولا يشرع، ولا نعلم قائلا من أهل العلم بمشروعيته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة