عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت من الرضاعة, فهل لي أن أتزوج أختها الصغرى ـ أي أخت أختي من الرضاعة؟ أم تعتبر ـ بدورها ـ أختا لي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه غموض، ولكننا نقول على وجه الإجمال: اشتراكُك في الرضاع مع البنت المذكورة له ثلاثة احتمالات هي:

1ـ أن تكون هي قد ارتضعت من أمك.

2ـ أن تكون أنت هو المرتضع من أمها.

3ـ أن تكونا قد اشتركتما في الارتضاع من امرأة ليست أما لأي منكما.

ففي الاحتمال الأول والثالث: لا تنتشر الحرمة بينك وبين أختها وبالتالي، يباح لك الزواج من الأخت الصغرى لأختك من الرضاع ـ إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى ـ ولا تحرم عليك بمجرد كونها أختا لأختك من الرضاع، وقد بينا هذا من قبل، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 49598.

وإن كانت أخت الفتاة أختا لك من الرضاع، لكونك رضعت أمها أو من زوجة أبيها من لبنه ـ وهو المسمى بلبن الفحل: تكون الفتاة المذكورة أختا لك من الرضاع ـ إذا بلغ الرضاع خمس رضعات مشبعات ـ على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

وراجع ـ للفائدة ـ الفتوى رقم: 65227.

والله أعلم.