عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة بإجهاض الجنين خوفا من تشوهه
الإجهاض بسبب الخوف على الحامل من ناحية والجنين من تشوهات وإعاقات محتملة فيه حسب رأي الطبيب بعد التحاليل، ما حكمه وهل يلزمه كفارة مع العلم أنّ الحامل وإن كانت تصوم رمضان غير قادرة على صوم غيره لأسباب صحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز الإجهاض بسبب الخوف من تشوه الجنين وتلزم فيه الكفارة على الراجح، كما قدمنا في الفتوى رقم: 17413، والفتوى رقم: 2222.
وأما الإجهاض بسبب الخوف على حياة الأم فإنه يباح إذا لم توجد وسيلة أخرى وثبت ذلك بإخبار الطبيب الثقة ولا كفارة فيه حينئذ، قال الشيخ الفوزان في كتابه الملخص الفقهي: إن كان القتل مباحاً كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصاً أو حداً أو لأجل الدفاع عن النفس فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. انتهى.
وقال ابن قدامة في الكافي: ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فعليه كفارة لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره... ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص.. لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحو وهذا لا شيء فيه يمحى. انتهى.
ومن أرادت الكفارة وكانت حاملاً يشق عليها الصوم فيمكن أن تؤخرها حتى تضع وتجد فرصة للصوم، فيمكن أن تتحرى الشتاء وتصوم فيه لأن الكفارة واجبة على التراخي كما قال الزركشي في المنثور، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17939، 19029، 19113، 28629، 72503، 73088.
والله أعلم.