عنوان الفتوى : حكم دفع الرسوم من خلال شخص يحمل بطاقة ائتمان ربوية
أحتاج أن أدفع رسوم طلب الالتحاق بجامعة، والجامعة لا تقبل الرسوم إلا بطريق بطاقة الائتمان (كريدت كارد) إذن لا سبيل لدفع الرسوم إلا ببطاقة الائتمان، هذه البطاقة تعمل مثل الفلوس وفيها سهولة للناس، فكلما استعملتها في الشراء, تعطي شركة البطاقة قيمةَ شرائي للبائع (أينما كان البائع) ثم تأخذ مني القيمةَ زائد الأجرة على خدماتها لي (على خدمة البطاقة) بطلب سداد حسابي عند الشركة، ثم الحصول على هذه البطاقة ينقضي التعاقد بيني وبين شركة البطاقة، وهذا التعاقد يتضمن شرطا فاسداً وهو شرط ربوي، بمعنى أنني إذا تأخرت في السداد فسوف أتحمل الغرامة وهذا ربا فاحش. فما حكم هذا التعاقد إذا أمنت من الربا أي أني لن أقع في الربا ولن أصل إلى الوفاء بالشرط الفاسد إن شاء الله، فإذا كان هذا حرام فهل يجوز لي أن أعطي الرسوم لزميلي النصراني وهو يدفع ببطاقته، علما بأن الطريق الوحيد لدفع رسوم الالتحاق هو هذا، والجامعة التي أتقدم للدراسة فيها جامعة ذات شهرة في العالم. أفتونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخراج هذه البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في الغرامة المالية المشروطة عند التأخر في السداد، وكل عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير مثلاً لا يجوز الدخول فيه ابتداء ولو مع نية الاحتراز منه.
أما مسألة هل يجوز للسائل الكريم استصدار هذه البطاقة للحاجة التي ذكرها، فلا نراه مضطراً لذلك مع وجود زميل له -ولو كان نصرانياً- يمكن أن يدفع هذه الرسوم من خلال بطاقته، فيجوز للسائل أن يوكل زميله في دفع هذه الرسوم بأن يعطيه إياها نقداً وهو يسددها من خلال بطاقته، فإن لم يتيسر ذلك أو حال دونه حائل، ولم يجد بديلاً عن البطاقة، فالذي يظهر أنه يجوز له ذلك لحال الضرورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105372.
والله أعلم.