عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن الإنجاب خشية العيلة والفقر
لقد اطلعت على الكثير من الفتاوى بموقكعم: بأن للزوجبن الحق فى الإنجاب ولا يجوز للرجل الامتناع عن الإنجاب إذا أرادت زوجته ذلك وكذلك العكس، أليس الرجل هو الذى يصرف وينفق؟ فكيف تبيحون للزوجة الإنجاب مع رفض الزوج ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإنجاب هو أهم مقصد من مقاصد النكاح وهو حق مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لهما ولا لأحدهما أن يمتنع عنه دون رضا الآخر خصوصاً إذا كان الامتناع بسبب الخوف من ضيق الرزق أو الفقر والإملاق، فهذا غير جائز، لما فيه من سوء الظن بالله رب العالمين الرزاق ذي القوة المتين، ولكن هناك حالات مستثناة يجوز فيها تنظيم النسل سبق بيانها وشروطها بالتفصيل، وذلك في الفتويين رقم: 31156، ورقم: 636.
وبذا يتبين لك أمران: الأول: أنه لا حق للزوج في الاستئثار والاستبداد في موضوع الإنجاب.
والثاني: أن خشية الفقر والحاجة لا مدخل له في منع الحمل وتحديد النسل، لأن الأرزاق بيد الله وهو سبحانه الذي تكفل برزق الأولاد وآبائهم، فقال سبحانه: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ {الأنعام:15}. وقال في آية أخرى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم {الإسراء:31}.
وما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه كما كتب أجله، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه.
والله أعلم.