عنوان الفتوى : لمس الأجنبية وتقبيلها محرم وليس من نواقض الغسل بمجرده
هل مس المرأة الأجنبية و تقبيلها من نواقض الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لمس الأجنبية والاستمتاع بها من المحرمات التي هي ذريعة إلى الزنى، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات والعياذ بالله، وهذا هو زنى الجوارح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. وفي رواية لأبي داود: والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
ولكن لمس الأجنبية أو تقبيلها ليس من موجبات الغسل، إلا أن يترتب على ذلك خروج المني فيجب الغسل حينئذ لخروج المني لا لنفس اللمس، وهذا اللمس ناقض للوضوء عند كثير من أهل العلم، وقد بينا موجبات الغسل فلتراجع في الفتويين: 26425، 3791.
والله أعلم.