Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /home/islamarchivecc/public_html/inc/conf.php on line 2
أرشيف الإسلام - المناسبة مسلك من مسالك العلة العقلية للكاتب فراس رياض السقال من مصدر الألوكة

Warning: Undefined array key "member_user" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/379f6d1c5f54bdd9f12bcbc99cdb8fd8709cb09e_0.file.header_new.tpl.php on line 275

أرشيف المقالات

المناسبة مسلك من مسالك العلة العقلية

مدة قراءة المادة : 20 دقائق .
المناسبة مسلك من مسالك العلة العقلية

 
الحمدُ لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدُ:
فإن القياس مصدرٌ مِن مصادر التشريع الأربعة المعتمدة المتفق عليها - (القرآن والسنة والإجماع والقياس) - وهو: "إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم"[1]، والعلة ركنٌ رئيس في القياس؛ فهي: (الوصف الجامع بين الأصل والفرع)[2].
 
وإن لمسالك العلة التي هي "الطرق التي تؤدي إليها" - نوعين:
مسالك تعتمد على المنقول مِن (القرآن والسنة والإجماع).
ومسالك تعتمد على الاجتهاد؛ فهي مسالك عقلية استنباطية، ومن هذه المسالك الاستنباطية "المناسبة" التي بها نتوصل إلى العلة، وفي هذا البحث سنتناول المناسبة في تعريفها وحجيَّتها وإبطالها وتقسيماتها.
أرجو الله عز وجل التوفيق
إنه سميع مجيب
♦ ♦ ♦ ♦
 
أولًا: تعريف المناسبة وأسماؤها:
المناسبة لغةً:
المناسبة: مِن: نسب، ناسبَ يُناسب، مُناسبةً، فهو مُناسِب، والمفعول مناسب (للمتعدِّي)، ناسب بين الشَّيئين: وفَّق ونسَّق، "ناسب بين الأجر وعدد ساعات العمل، وناسب بين الأقمشة في العرض"، وناسبه الشيءُ: لاءَمه ووافق مزاجه، "وفَّر له عملًا يناسب مؤهلاته الذهنية والدراسية"، وناسب الشخصَ: شاكله، "ناسبتِ المرأة زوجَها"، وناسب عائلةً معروفة: صاهَرها، تَزَوَّج منها.
 
ومُناسِب:
1 - اسم فاعل من ناسبَ، غير مناسب لكذا: غير موافق له، مناسب لكذا: موافق له.
2 - ملائم، لائق: جاء في الوقت المناسب "تعبير"، موضوع مناسب - هذا الحلُّ مناسب"، الرَّجل المناسب في المكان المناسب - لَوْنٌ مناسب: مُنْسجِم - مُناسبًا: ملائمًا، موافقًا[3].
 
فالمناسب إذًا: بمعنى الملائمة والمشاكلة.
المناسبة اصطلاحًا:
هي تعيينُ العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السلامة عن القوادح، لا بنص ولا غيره[4].
وقيل: الوصف المعلَّل به الحكم[5].
وقيل: إثبات كون الوصف الفلاني علةً للحكم الفلاني عن طريق الاجتهاد والاستنباط[6].
 
وقال ابن عاشور في المناسبة: هي معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوب ذلك العمل أو تحريمه، أو الإذن فيه شرعًا، وذلك المعنى وصف ظاهر منضبط يحكم العقل بأن ترتُّبَ الحكم الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم[7].
ويقول الدكتور الزحيلي: المناسبة هي أن يكون بين الوصف والحكم ملاءَمة؛ حيث يترتَّب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة شرعية للناس، أو دفع مفسدة عنهم[8].
 
وقال ابن الحاجب: إن المناسب وصفٌ ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة ودفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيًّا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة؛ لأن الغيب لا يُعَرِّف الغيبَ؛ كالسفر للمشقة[9].
 
مِن أسماء المناسبة:
للمناسبة مسمَّيات عدة، وقد ذكرها الإمام الشوكاني، فقال: ويعبر عنها بالإخالة، والمصلحة، والاستدلال، ورعاية المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهي عمدة كتاب القياس، ومحل غموضه ووضوحه[10].
 
ثانيًا: حجية المناسبة وانخرامها:


♦ حجية المناسبة:


يقول الدكتور عبدالكريم زيدان: (والمناسبة ليستْ متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه، بل لها ضوابط محكمة، فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار)[11].
 
ويقول الدكتور أحمد الشنقيطي: "إذا ورد في الشرع حكمٌ، وفي محله وصف مناسب لذلك الحكم من غير أن يكون إثبات عليَّته له بنص أو إيماء، وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم - فإنه يحصل للمجتهد الظن بأن هذا الوصف علة لذلك الحكم، وليس لديه طريقٌ توصله إلى هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم، فحينئذٍ يثبت أن المناسبة تدلُّ على علية الوصف المناسب، وتقرير هذا يتوقف على أمرين[12]:
1- الأحكام معللة بمصالح العباد، أما كونها معلَّلة بمصالح ومقاصد، فقد استدل عليه الآمدي بالإجماع والمعقول، فقال:
أ‌- أما الإجماع، فهو أن أئمة الفقه مجمعةٌ على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود.
 
ب‌- وأما المعقول، فهو أن الله حكيم في صنعه، فرعاية الغرض في صنعه، إما أن يكون واجبًا، أو لا يكون واجبًا، فإن كان واجبًا، فلم يخلُ عن المقصود وإن لم يكن واجبًا، ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود، فكان المقصود من فعله ظنًّا.
 
2- أن تكون المصلحة التي ترتَّب الحكم فيها على الوصف لم توجد معها مصلحةٌ أخرى ناشئة عن هذا الحكم، ليحصل ظنُّ كونِ الوصف علةً للحكم؛ إذ لو كان معها مصلحةٌ أخرى لم يحصل ظن عليَّة الوصف للحكم، لجواز أن يكون الوصف الآخر علة للحكم[13]، وأما إمام الحرمين، فقد استدل على كون المناسبة حجةً بتمسك الصحابة رضي الله عنهم بها، حيث كانوا يلحقون غير المنصوص عليه بالمنصوص، إذا غلب على ظنهم أنه يشبهه[14].



♦ انخرام المناسبة:


معنى انخرام المناسبة: ألا يقضي العقل بمناسبتها للحكم عند وجود ما يعارضها[15].
ويقول شمس الدين الأصفهاني: (لا خلاف في أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة، أو راجحة على المفسدة يكون مناسبًا، وإذا اشتمل الوصفُ على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لها، فقد اختَلَفوا فيه، والمختارُ أنه ينخرِمُ مناسبته للحكم، والدليل أن العقل يقضي بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدةٍ مثلها، لا تكون مصلحة مطلوبة، ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة، ينسبه أهل العقل إلى السَّفَه)[16].

ولَمَّا ثبت انخرام المناسبة، فيما إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، يثبت انخرامُها فيما إذا كانت راجحة.

وأما المانعون مِن انخرام المناسبة، فقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، مع أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها، أو تزيد عليها؛ وذلك لأن الحرام إن غلب على الحلال مطلقًا، تزيد المفسدة على المصلحة، وإن غلب على غير الواجب كانتا متساويتين.


وأجاب بأن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة؛ أي: مصلحة الصلاة ليست ناشئة عن الغصب؛ لأن الصلاة لا تكون إلا لمصلحة خالصة، ولو فرضنا أن المصلحة والمفسدة نشأَتا من الصلاة، لم تصحَّ الصلاة، بل تكون فاسدة، وإذا ثبت أنه لا بد للوصف المناسب من ترجيح، فعلى المستدلِّ أن يرجح الوصف.

والترجيح يختلف باختلاف المسائل، فإن الترجيح في بعض المسائل قد يكون في غاية الظهور، وقد يكون بحيث يحتاج إلى أدنى تأمل، وقد يحتاج إلى نظر واستدلال، وللمستدل ترجيح إجمالي يطرد في جميع المسائل، وهو أنه لو لم تكن المصلحة راجحة على ما عارضها من المفسدة، لزِم أن يكون الحكم بمجرَّد التعبد؛ لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة أخرى تصلح للعليَّة، والأصل عدم الغير، وثبوت الحكم بمجرد التعبد خلاف الأصل[17].

إذًا وقد انقسم العلماء إلى فريقين[18]:
1- المناسبة تبطل بالمعارضة: وهو مذهب الأكثرين؛ ومنهم ابن الحاجب، والصفي الهندي، والآمدي، وبعض المالكية.

2- عدم بطلانها بالمعارضة: وهو مذهب الإمام الرازي، والبيضاوي، وهو المختار عند المالكية[19].


تقسيمات المناسبة:
ذكر الدكتور أحمد الشنقيطي في كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم:
قسَّم الأصوليون المناسب تقسيمات باعتبارات مختلفة، فقسموه:
♦ أولًا باعتبار ذات المناسبة إلى: حقيقي وإقناعي، وقسموا الحقيقي إلى: دنيوي وأخروي، والدنيوي إلى: ضروري وحاجي وتحسيني.
♦ ثانيًا باعتبار إفضائه إلى المقصود بأن يكون حصول المقصود منه يقينًا أو ظنًّا، أو أن يتساوَى الحصول وعدمه، أو يكون نفي الحصول أرجح، أو يكون فائتًا بالكلية.

ثالثًا بالنظر إلى اعتبار الشارع له، وعدم اعتباره له[20].
♦ من حيث مناسبته للحكم: ينقسم المناسب باعتبار مناسبته للحكم إلى: حقيقي، وإقناعي:
فالحقيقي: هو الذي لا تزول مناسبته بالبحث والتأمل، بل تزداد وضوحًا كلما زاد البحث والتأمل فيه؛ مثال:
♦ الإسكار، فإنه مناسب للتحريم؛ من حيث إن تحريم المسكر يترتب عليه حفظ العقول.

♦ القتل العمد العدوان، فإنه مناسب لوجوب القصاص؛ لأن في ترتيب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان حفظ النفوس[21].

وقد قسم العلماء المناسب الحقيقي إلى قسمين ديني ودنيوي:
♦ فالديني: ما يجلبُ للإنسان نفعًا، أو يدفع عنه ضررًا، بحيث يكون كل منهما متعلقًا بالآخرة، كتزكيةِ النفس، وتهذيب الأخلاق، ورياضة النفوس، فإنها مناسبة لشرع العبادات[22].

♦ والدنيوي: ما يجلبُ للإنسان نفعًا، أو يدفعُ عنه ضررًا، بحيث يكون كل منهما متعلقًا بالدنيا؛ كالسرقة والزنا، فإن المنفعة المترتبة على شرع الحكم عندهما، وهي حفظ النفس، وحفظ المال متعلقة بالدنيا[23].

وأما الدنيوي، فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ‌.
الضروري: وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة: النفس والمال والنسل والدين والعقل[24].

ب‌.
الحاجي: وهو ما يقع في محل الحاجة، لا الضرورة، كالإجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضن مالكها ببذلها عارية[25].

ت‌.
التحسيني فهو: ما ليس ضروريًّا ولا حاجيًّا، وهو الواقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، وحسن الأدب في السيرة بين الناس، (كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها) بإقامة الولي مباشرًا لذلك؛ لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها، لكان ذلك منها مشعرًا بما لا يليق بالمروءة، من قلة الحياء، وتوقان نفسها إلى الرجال، فمنعت من ذلك حملًا للخلق على أحسن المناهج وأجمل السير[26].

وأما الإقناعي: الذي تتخيل مناسبته في أول الأمر، وعند البحث، فظهر عدم مناسبته؛ مثاله:
تعليل الإمام الشافعي رحمه الله تحريم بيع الخمر والميتة وسائر النجاسات بنجاستها، وقياس الكلب والخنزير عليها.

ووجه المناسبة أن كونه نجسًا يناسب إذلاله واجتنابه، ومقابلته بالمال يناسب إعزازه، والجمع بينهما متناقض، فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب، لكنه في الحقيقة يظهَر بالتأمل أنه ليس كذلك؛ لأن كونه نجسًا معناه أنه لا تجوزُ الصلاة معه، ولا مناسبة بين بطلان الصلاة باستصحابه فيها، وبين المنع مِن بيعه[27].

♦ من حيث اليقين والظن:
يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (إنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم يقينًا، كمصلحة البيع للحلِّ، أو ظنًّا كالقصاص لحفظ النفس، وقد يحتملها على السواء، كحد الخمر لحفظ العقل؛ لأن الميل والإقدام مساوٍ للإحجام، وقد يكون نفي الحصول أوضح، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل، ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام، وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث والرابع، بِناءً على أن حصول المقصود منها غير ظاهر، للمساواة في الثالث، والمرجوحية في الرابع، والأصح خلافه؛ لأن انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل)[28].

♦ من حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره:
لقد قسم الأصوليون المناسبَ من ناحية اعتبار الشارع وعدم اعتباره إياه إلى أربعة أقسام: وهي (المناسب المؤثر، المناسب الملائم، المناسب الملائم، المناسب الملغى).
1- المناسب المؤثر: وهو الوصف المناسب الذي رتَّب الشارع حكمًا على وفقه، وثبت بالنص أو الإجماع اعتبارُه بعينه علة للحكم؛ مثال: قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، فالحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد رتب على أنه أذى، فالأذى لإيجاب اعتزال النساء وصف مناسب مؤثر[29].
 
2- المناسب الملائم: الوصف الذي لم يَقُمْ دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه، وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم.
 
أ‌.
مثال العين علة لجنس الحكم: ثبوت الولاية للأب على تزويج الصغيرة، والعلة هي الصغر على رأي الحنفية، محتجِّين أن الشارع شهِد لهذا الوصف بالاعتبار بجعله علةً للولاية على المال، فكأن الشارعَ اعتبر الصغر علةً لكل ما هو من جنسِ الولاية؛ أي لجميع أنواع الولاية.
 
ب‌.
مثال الجنس علة لعين الحكم: جمع الصلاة في اليوم الماطر، وقد اعتبر الشارع وصفًا من جنس هذا الوصف، فالمطر علة لحكم الجمع، وهو السفر، فالمطر والسفر جنس واحد؛ كونهما مظنة المشقة، فناسبهما التخفيف في الجمع.
 
ت‌.
مثال الجنس علة لجنس الحكم: شرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وصفانِ مِن جنس واحد، هو الذريعة إلى المحرم، وحرمة كل منهما جنس واحد هو مطلق التحريم[30].
 
3- المناسب المرسل: الوصف الذي لم يشهد له دليلٌ خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وَفْقه يُحقِّق مصلحة تشهَدُ لها عمومات الشريعة؛ مثال: جمع القرآن، وضرب النقود، واتخاذ السجون، ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة[31].
 
4- المناسب الملغى: وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه، حسب ما يتوهمه الشخص، ولكن الشارع ألغى اعتباره؛ مثال: اشتراك الابن مع البنت في البنوَّة من المتوفى، وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، فهذا وهم وغير مناسب؛ لأن الشارع ألغى مناسبته نصًّا[32].
 
وهكذا سلطنا الضوء على "المناسبة"؛ كونها مبحثًا مهمًّا في مباحث مسالك العلة العقلية في علم أصول الفقه، وقد توسَّعنا في: معناها وأسمائها، ثم حجيتها، وانخرامها، وبعد ذلك تقسيماتها.
أرجو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل عونًا لطلاب العلم والباحثين
ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
إنه سميع الدعاء
والحمد لله رب العالمين.
 
المصادر والمراجع:
1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علمالأصول؛ محمد بن علي بن محمد للشوكاني، دار الكتاب العربي، ط1.

2- الأعلام؛ للزركلي، دار العلم للملايين، ط 15.

3- البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي، دار الكتبي، ط1.

4- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب؛ لمحمود بن عبدالرحمن شمس الدين الأصفهاني، دار المدني السعودية، ط1.

5- شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن عبدالقوي الصرصري، الرسالة، ط1.

6- علم أصول الفقه؛ لعبدالوهاب خلاف، المكتبة الإسلامية، إستانبول، ط7.

7- علم المقاصد الشرعية؛ لنور الدين الخادمي، العبيكان، ط1.

8- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين؛ الدكتور عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي، دار البشائر، ط2.

9- المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي، دار الكتب العلمية بيروت، ط1.

10- معجم اللغة العربية المعاصرة؛ للدكتور أحمد مختار عبدالحميد عمر، عالم الكتب، ط1.

11- مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 2004.

12- الوجيز في أصول الفقه؛ الدكتور عبدالكريم زيدان، الرسالة، ط1، 2015.

13- الوجيز في أصول الفقه؛ للزحيلي، دار الفكر، ط2.

14- الوصف المناسب لشرع الحكم؛ أحمد بن محمود بن عبدالوهاب الشنقيطي، عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1.




[1] انظر: المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البَصْري المعتزلي، 2/ 206.


[2] انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ للشوكاني، 2/ 105.


[3] انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ للدكتور أحمد مختار عبدالحميد عمر، 3/ 2199.


[4] انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علمالأصول؛ للشوكاني،2/ 127.


[5] انظر: الوصف المناسب لشرع الحكم؛ لأحمد بن عبدالوهاب الشنقيطي، 1/ 159.


[6] انظر: علم المقاصد الشرعية؛ لنور الدين الخادمي، 1/ 59، العبيكان، ط1.


[7] انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 2/ 165.


[8] انظر: الوجيز في أصول الفقه؛ للزحيلي، ص78، دار الفكر، ط2.


[9] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني، 2/ 17.


[10] انظر: المرجع السابق.


[11] انظر: الوجيز في أصول الفقه لزيدان، ص196.


[12] انظر: الوصف المناسب لشرع الحكم؛ لأحمد بن عبدالوهاب الشنقيطي، 1/ 165.


[13] انظر: المرجع السابق.


[14] انظر: المرجع السابق.


[15] انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين؛ للدكتور عبدالحكيم السعدي، ص436.


[16] انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب؛ لمحمود بن عبدالرحمن شمس الدين الأصفهاني، 3/ 118.


[17] انظر: المرجع السابق.


[18] انظر: البحر المحيط؛ للزركشي، 7/ 247.


[19] انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين؛ للدكتور عبدالحكيم السعدي، ص436.


[20] انظر: الوصف المناسب لشرع الحكم؛ لأحمد بن عبدالوهاب الشنقيطي، 1/ 191.


[21] انظر: المرجع السابق.


[22] انظر: المرجع السابق.


[23] انظر: المرجع السابق.


[24] انظر: البحر المحيط للزركشي، 7/ 268 .


[25] انظر: المرجع السابق.


[26] انظر: شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن عبدالقوي الصرصري، 3/ 206.


[27] انظر: الوصف المناسب لشرع الحكم؛ لأحمد بن عبدالوهاب الشنقيطي 1/ 191.


[28] انظر: البحر المحيط؛ للزركشي، 7/ 265.


[29] انظر: علم أصول الفقه؛ لعبدالوهاب خلاف، ص80، المكتبة الإسلامية إستانبول، ط7.


[30] انظر: الوجيز في أصول الفقه؛ لزيدان، ص 198.


[31] انظر: المرجع السابق ص199.


[32] انظر: المرجع السابق ص199.

شارك الخبر


Warning: Undefined array key "codAds" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33
ساهم - قرآن ٣