عنوان الفتوى : مات عن ولد وبنت وأوصى بالثمن والسدس والسبع لأشخاص غير ورثته
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولد واحد، وبنت واحدة. علما بأن الميت أوصى بالثمن والسدس والسبع لأشخاص من غير ورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية المذكورة وصية بما يزيد على الثلث ولها حالتان:
الأولى: أن يوافق الورثة على إمضائها فيأخذ الموصى لهم الوصية وما بقي يقتسمه الورثة بينهم، فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، للموصى له بالثمن منها: ثلاثة وستون سهماً، وللموصى له بالسدس منها: أربعة وثمانون سهماً، وللموصى له بالسبع منها: اثنان وسبعون سهماً، وللابن مائة وتسعون سهماً، وللبنت خمسة وتسعون سهماً.
الثانية: أن يرد الورثة الوصية ـ ولهم الحق في ذلك ـ لأن الوصية لغير وارث بما يزيد على ثلث التركة لا تمضي إلا بموافقة الورثة، فإن لم يوافقوا مضى منها مقدار الثلث فقط فيأخذ الموصى لهم الثلث ويقسمونه بينهم على حسب نسبة الوصية، فمن أوصى له بالثمن أخذ ثمن الثلث، والموصى له بالسدس أخذ سدس الثلث والموصى له بالسبع أخذ سبع الثلث، فتقسم التركة على ستمائة وسبعة وخمسين سهماً، لكل واحد من الموصى لهم من السهام بقدر ما ذكرناه في مسألة الإجازة ـ إجازة الوصية ـ 63 و84 و72، وللابن مائتان واثنان وتسعون سهماً، وللبنت مائة وستة وأربعون سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.