عنوان الفتوى : حقوق المرأة بعد طلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت متزوجا وطلقت زوجتي بسبب شكي في سلوكها وهذه الشكوك أتت من قبلها هي شخصيا فمثلا: كانت تقول لي بأن الحرام طعمه حلو وبعد ذلك طلقتها وبعد الطلاق أرسلت لي رسالة تقول لي بأن الحرام أسهل من الحلال، علما بأنني كنت مسافرا خارج مصر، والآن طلقتها، فهل لها عندي حقوق مثل نفقة المتعة وغيرها؟ علما بأنني وقعت على بند في عقد الزواج بأنني في حالة ما إذا طلقتها سوف أدفع لها 500 جنية، إلا أنني لم أنو يوما أن أطلقها وهي التي دفعتني لذلك، علما بأنني واجهت أهلها بالرسائل قبل الطلاق فقالوا هذا الكلام خطأ وبعد أن طلقتها أنكروا أن هذه الرسائل ليست منها، رغم أنها من جوالها، وبمجرد إرسالها لي كنت أكلمها فور وصول الرسالة وكانت تقول لا يوجد شيء وتقول لا تفضحني، والآن ينكرون كل ذلك، وهم الآن أقاموا قضية ضدي يطالبون بحقوقها كاملة، والبند 500 ج شهريا، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل لها حقوق عندي أم لا؟ وما حكم القضاء في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تلفظت به زوجتك يحتمل أن تكون معذورة فيه إذا كانت قد قصدتْ أن الحرام أسهل من الحلال، لكون الحرام لا يتقيد بشروط ولا تترتب عليه حقوق، وليس له ضوابط، وأن الحرام طعمه حلو عند من لا يهتم بأوامر الله تعالى ولا بنواهيه، وأما إن كان معنى كلامها أنها تشتهي الوقوع في الحرام لسهولته ومحبته إلى نفسها فهذا يدل على رقة دينها ووقاحتها ومجاهرتها بحب معصية الله تعالى، إلا أنه كان من الأولى لك معالجة أمرها قبل طلاقها.

 وبخصوص حقوقها بعد الطلاق فهي كما يلي:

1- النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان طلاقها رجعياً ـ فإن كان بائناً، لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملاً.

2- المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة ويكون بحسب استطاعته الزوج فقراً وغنى، واختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.

3- مؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمتك، وراجع في ذلك الفتوى السابقة.

 وما وقعت عليه في وثيقة الزواج لم توضح ما إذا كان عقوبة مالية تترتب على الطلاق أم أنه جزء مؤخر من المهر، فإن كان تعزيراً على الطلاق فلا يلزم ولا يجوز الإقدام عليه، لأن التعزير لا يجوز على فعل أمر مباح ولأنه إذا جاز كان من اختصاص ولي الأمر، ولا يجوز أن يكون بمال عند جماهير أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 97393.

وإن كان المبلغ المذكور جزءاً من مؤخر الصداق فيعتبر المهر باطلاً، لكونه مجهول القدر والأجل ويجب لزوجتك صداق مثلها، وإليك بعض كلام أهل العلم.

قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: وكذا كل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقاً بلا خلاف ذكره في شرحه. انتهى.

وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت. انتهى.

 وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إذا سمى لها تسمية فاسدة، وجب مهر المثل بالغاً ما بلغ، وبه قال الشافعي. انتهى.

 وكيفية تحديد مهر المثل قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 121117، والمسألة الآن أمام القضاء ـ كما ذكرت ـ  وبالتالي فهو الذي يملك حسم النزاع في شأنها.

والله أعلم.