عنوان الفتوى : حكم لبس المحرم أكثر من إزار ورداء والتغطي ببطانية من البرد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو كان الجو باردا في الحج، فهل يجوز للمحرم لبس أكثر من طبقة من ملابس الحرام بعضها فوق بعض؟ مثل إزارين، علما بأنه غير مخيط، وهل عليه دم؟ وإن تغطى ببطانية مخيطة، فهل عليه دم ـ أيضا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المحرم أن يلبس إزارين بعضهما فوق بعض أو رداءين كذلك، ولا حرج عليه أن يغطي بدنه بغطاء - بطانية ونحوها- ولا شيء عليه، وإنما يحرم عليه تغطية رأسه، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيما يجوز للمحرم فعله: التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله، لأنه ليس داخلاً فيما نهي عنه لفظاً ولا معنى فيكون مباحاً. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 28822.

وإذا خشي المرض بترك رأسه مكشوفاً فله أن يغطيه وعليه الفدية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج