عنوان الفتوى : متى يجوز التصرف في اللقطة
ما الحكم الشرعي في من وجد مبلغا من المال وقطعة ذهبية وهو في أشد الحاجة إليهما، لأنه طرد من العمل في نفس اليوم؟ علما بأنه لا علاقة بين ما وجده وبين تركه للعمل، وقد اتصلت برقم وجدته مع المبلغ بدون اسم مرارا ولا أحد يجيب، فهل لي التصرف فيه بقدر الحاجة والضرورة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم اللقطة وكيفية تعريفها، وأنه لا يجوز للمسلم التصرف فيها إلا بعد تعريفها سنة كاملة في أماكن تجمع الناس كأبواب المساجد والأسواق، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 57349، 69824، 5663 ، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك، فإن التصرف في اللقطة قبل تعريفها سنة كاملة يعتبر مخالفة شرعية وخيانة للأمانة يأثم فاعلها ويضمنها به، والواجب على المسلم أن يحذر منه، والحاجة لا تبرر الاعتداء على مال الغير.
والله أعلم.