عنوان الفتوى : متى يجوز التصرف في اللقطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي في من وجد مبلغا من المال وقطعة ذهبية وهو في أشد الحاجة إليهما، لأنه طرد من العمل في نفس اليوم؟ علما بأنه لا علاقة بين ما وجده وبين تركه للعمل، وقد اتصلت برقم وجدته مع المبلغ بدون اسم مرارا ولا أحد يجيب، فهل لي التصرف فيه بقدر الحاجة والضرورة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم اللقطة وكيفية تعريفها، وأنه لا يجوز للمسلم التصرف فيها إلا بعد تعريفها سنة كاملة في أماكن تجمع الناس كأبواب المساجد والأسواق، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 57349، 69824، 5663 ، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك، فإن التصرف في اللقطة قبل تعريفها سنة كاملة يعتبر مخالفة شرعية وخيانة للأمانة يأثم فاعلها ويضمنها به، والواجب على المسلم أن يحذر منه، والحاجة لا تبرر الاعتداء على مال الغير.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها