عنوان الفتوى : اللقطة توصف بوصف عام
أدرس في مكان محاط بسور كبير فيه جامعات عديدة وحول الجامعات شبه غابة وهناك ممربين الأشجار يقود إلى خارج السور وجدت فيه قطعة ذهب والحمد لله عرفت حكم اللقطة قبل أن أتصرف فيها المشكل أن مجتمع الطلبة الذى أعيش فيه بعيد عن الدين عموما- قرابة 45000 طالب- وأخاف إن سألت ونشرت القصة أن يدعي البعض أنها ملكة بل أخاف أن يعتدي علي بالعنف لما عرف عن مجتمعي وليس هناك مسؤول عن ذلك المكان فقررت أن أكون أكثر الوقت قريبا من المكان لعلي أسمع شيئا لمدة سنة فما رأيكم وبماذا تنصحونني وهل تعتبر هذه لقطة أو كنز وهل أستطيع أن أعطيها لأحد ليلبسها إلى أن أجد مالكها في هذه السنة ؟ أرجو الوضوح في الإجابة على كل الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكنز سبق تعريفه عندنا ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 7604 ، وعليه.. فهذا الذي وجدته إنما هو لقطة وليس بكنز . وخوفك في تعريف لقطتك من أن يدعي البعض كذباً أنها ملكه ليس في محله ، ذلك أن المعرف للقطة لا يجوز له تعيين جنسها وأحرى نوعها أو صنفها ، لأنه قد يؤدي إلى أن يدعيها من ليست له ، وإنما يكتفي بقول: من ضاع له مال أو شيء. قال خليل : ولا يذكر جنسها على المختار . قال الدردير : بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء ، وأولى عدم ذكر النوع والصنف ، لأن ذكر الجنس يؤدي أذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة .
ثم إن إعطاءها لشخص يلبسها إلى أن يأتي مالكها يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقد روى زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه .
فقد دل الحديث على أنه لا يتصرف فيها قبل مضي سنة ، ثم بعد السنة تكون كسائر مال الملتقط ، وله أن ينتفع بها بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفتها ، ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه . وإن كانت قد هلكت دفع مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت مقومة .
والله أعلم .