عنوان الفتوى : اللقطة التي لم تعرَف والتي لا تعرَف
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد فما حكم من تصرف بشيء وجده _ لقطة _ وتصرف به دون أن يعرف أحكام اللقطة . فلم يعلن ولم يبقها سنة قبل التصرف . و ما هي قيمة اللقطة التي تنطبق عليها الأحكام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من تصرف في لقطة قبل أن يعرفها سنة فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول كما في الصحيحين وغيرهما: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.
وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويعرف اللقطة في المجامع والأماكن العامة. فإذا وجد صاحبها فعليه أن يرد مثلها أو قيمتها، وإذا لم يجد صاحبها في الفترة المذكورة فإنها تبقى دينا في ذمته إلى أن يأتي صاحبها.
وله أن يتصدق بمثلها أو قيمتها. فإذا جاء صاحبها وأمضى ذلك فقد برئت ذمته والأجر لصاحبها، وإن لم يمضه فعليه قضاؤها له والأجر له- أي للملتقط، ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى إن كان يجهل الحكم.
وأما اللقطة التي لا تتناولها الأحكام المذكورة فهي الأشياء التافهة التي لا تبحث عنها عادة أغلبية الناس، كالحبل والعصا والطعام الذي يفسد مع الوقت..
فقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 5663، 28350، 11132.
والله أعلم.