عنوان الفتوى : غير مصرح له بالحج... رؤية شرعية
1- امرأة كبيرة تريد الحج و هي في المملكة العربية السعودية وهي مصرية الجنسية وجاءت في زيارة لابنها ومكتوب لها في جواز السفر (( غير مصرح لها بالحج)) مع العلم أنها المرة الأولى التي تأتي فيها وهناك البعض يستخرج التصاريح ويأخذ نقوداً فهل يجوز دفع تلك النقود حتى يتم الحج ؟ في حالة عدم الجواز فما الحل ؟أنا في حيرة شديدة أفيدوني جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على هذه المرأة في أن تحج ولو كتب في جوازها غير مصرح لصاحبها بالحج، خصوصاً إذا توفرت فيها شروط وجوب الحج، لأن الله قد صرح لها بالحج، بل قد افترضه عليها، وجعله ركناً من أركان دينها، ولا يجوز لأي -جهة فرداً أو جماعة أو غيرهما- منع الناس من أداء هذه الفريضة، فإن منع منها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهنا يجب التنبه لأمرين الأول: أن محل كون الجهة المذكورة لا يحق لها المنع ما إذا لم يستند منعها لسبب شرعي معتبر.
الثاني: أن هذه المرأة ربما كان الفرض في حقها أضيق من أي شخص آخر، إذ قد لا تتاح لها فرصة الوصول إلى الديار المقدسة مرة أخرى، إذا هي فرطت في حج هذه السنة، وبالتالي فتكون قد تركت الحج الواجب مع القدرة عليه، ولا يخفى ما في ذلك. فالحاصل أن الذي نراه صواباً هو أن تذهب هذه المرأة إلى القائمين على شؤون الحج -خصوصاً الشرعيين منهم- وتشرح لهم حالتها شرحاً تاماً، فإذا فعلت ذلك فإنهم -إن شاء الله- سيسعون في استخراج تصريح لها، فإن لم يوفقوا في ذلك واستطاعت أن تخرج هي بدون أن تدفع رشوة فلتفعل، فإن لم تستطع الخروج إلا برشوة فلتدفعها، والإثم على الآخذ لا عليها.
والعلم عند الله تعالى.