عنوان الفتوى : حكم المال الذي جاء للوالد بعد وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كان معي مبلغ أعطيته لأمي بنية قرض لأخي حتي تأتي له فرصة سفر للخارج، وفي هذه المدة كان الوالد مريضا وكنت أرسل له ما تيسر لي من مال للعلاج وأيضا أخي الأكبر أعطاه مبلغا بنية نفقة على علاجه. وبعد فترة من زمن جاء أمر الله بوفاة أبي، وبعد مدة تقريبا 3 أو 4 سنوات جاء مبلغ لأبي بعد وفاته وبالطبع طلبنا حق المال الذي أودعه كل منا أنا وأخي وهو أن أخي أعطى قدرا من المال لأمي وقال لها هذا المال لعلاج أبي وأنا أيضا كنت أرسل له مالا للعلاج والمال الآخر أني أعطيت مبلغا لأخي للقرض حتى يجد فرصة عمل للخارج وبعد أن ييسر الله عليه يرده وكان المبلغ هذا مع أمي وأخي لحين الحصول على عقد عمل، ولكن صرف في علاج أبي حتى الوفاة، والآن جاء لوالدي المال من عمله. فمن يحق له أن يرد له ماله ومن لا يستحق ويكون ذلك حراما إذا أخذه من أعطى مالا بنية أنه للوالد ومن أعطي مالا بنية أنه قرض للأخ وصرف على الوالد غير أني كنت أرسل مالا أيضا لعلاج والدي غير مال أخي علي سبيل القرض؟ آسف للإطالة وأتمنى أن تراسلوني بالرد الوافي ولكم مني خير الدعاء أن يوفقكم الله إلى كل خير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما دفعه السائل وأخوه الأكبر لعلاج أبيهم على وجه التبرع والصلة أو كان واجباً عليهما لفقر الوالد فليس لهما الحق في المطالبة به من تركة أبيهم، وراجع في ذلك الفتويين: 46068،  55101.

وأما المال الذي دفعاه لأخيهم الأصغر على سبيل القرض فلهما الحق في مطالبته به من ماله الخاص أو من نصيبه من تركة الوالد، حتى ولو كان هذا الأخ الأصغر قد دفع هذا المال المقترض أو جزءاً منه في نفقة علاج الوالد، إلا إن كان قد دفعه نيابة عن أخويه أو وكالة عنهما أو بعلمهما وإقرارهما فلا يحق لهما مطالبة أخيهم بهذا القدر المدفوع في نفقة علاج الوالد.

 ونُذكر السائل الكريم وإخوته أن النفقة على والدهم من أعظم القربات التي ينبغي أن يتنافسوا فيها، ويبادر كل واحد منهم لتحملها احتساباً للأجر.

ثم ننبه أخيراً على أن المال الذي جاء للوالد بعد وفاته بمدة لا يخلو من حالين، فإما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وليس هو من تركته فيُرجع في تقسيمه إلى الطريقة التي تحددها الدولة، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث، وإما أن يكون جزءاً من راتب المتوفى كان يخصم منه، وهو ما يسمى بالمعاش فهذا يقسم كما يقسم الميراث، وراجع في ذلك الفتويين: 18770،  22663.

والله أعلم.