عنوان الفتوى : الوكيل هل له أخذ مال من الطرف الثاني دون إذن موكله
تعاقدت مع شركة مقاولات بوظيفة مهندس تصميم وتسعير للمشاريع، ومن خلال خبرتى طلب مني إحضار أفضل عروض سعر من موردين للمشاريع التى أقوم بتصميمها لأني الوحيد الذي لديه خبرة فى هذا المجال بالشركة وقادر على إجراء مقارنات فنية بين الأسعار, ثم عرض علي أحد الموردين (هذا المورد يحصل منا على مشاريع كثيرة دون مقابل) الذين نتعامل معهم بنسبة أو مبلغ ثابت عن أي أمر توريد يحصل عليه من إدارة المشتريات التي تفاضل بين العروض التي أرسلها إليهم, وقال إن هذا من قبيل السمسرة, مع العلم بأني أجمع أفضل الأسعار من كل الموردين وأرسل كل البيانات لإدارة المشتريات وليس لي دور فى الاختيار العبرة لأفضل الأسعار, وأن جمع الأسعار من الموردين ليس من نطاق عملي بل هو مسؤولية إدارة المشتريات لكني ارتضيت أن أقوم به دون مقابل إضافي لمصلحة الشركة ويجوز لي أن أتخلى عنه دون أي تأثير سلبي على راتبي. فهل لي أن أقبل نسبة أو مبلغا ثابتا من المورد دون أي تسهيلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت يا أخي الكريم لم تخرج عن كونك وكيلاً لشركتك، حتى وإن كان العمل المشار إليه خارجاً عن نطاق عملك ولن تتقاضى عليه أجراً إضافياً، فما دمت قد ارتضيت ذلك فأنت وكيل لها فيه، ومعلوم أن الوكيل لا يحل له أخذ زيادة من الطرف الآخر إلا بإذن موكله، وعلى ذلك فلا يحل لك أخذ مبلغ من المورد لدخول ذلك في هدايا العمال المنهي عنها، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49948، 17863، 46535.
أما أخذك للسمسرة فمجالها فيما إذا لم تكن وكيلاً لشركتك، أو أذنت لك إدارتها في الأخذ، وانظر الفتوى رقم: 49948 . وبشأن كون السمسرة نسبة ثابتة راجع في ذلك الفتوى رقم: 50615.
والله أعلم.