عنوان الفتوى : زكاة المال المودع في صندوق الادخار
أعمل في شركة الاتصالات والشركة تقتطع من راتبي مبلغا من المال، وتضع فوقه مالا كصندوق ادخار. فما هو حكم زكاته في الحالات التالية:1- إذا لم أعرف مقدار المال خصوصا بعد زيادة الشركة على النسبة المقتطعة.2- إذا لم أستطع سحب المبلغ إلا عند نهاية الخدمة، وأنا لا أستفيد منه شيئا.3- إذا تمكنت من سحب المبلغ متى شئت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24120، والفتوى رقم: 78682، والفتوى رقم: 114326.
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة، وكان ملزماً بالاشتراك فيه، وكان قادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل كل حول إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة؛ لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفاً.
وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها، وكان قادراً على الاستفادة من المبلغ فيزكي الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصاباً بمفرده أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق، ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه، وأما إن كان غير قادر على سحب المبلغ والاستفادة منه فهذا له حكم المال غير المقدور عليه والدين الذي على معسر، وقد بينا كيفية زكاته في الفتوى رقم: 29749.
وما ذكرته من عدم معرفة مقدار المال لا يتصور إلا في حال ما إذا كان الشخص غير قادر على سحب المبلغ، وقد علمت الحكم فيه.
والله أعلم.