عنوان الفتوى : زكاة المال الغائب والضال والمغصوب
لدي مال في بلد آخر لا يمكنني الذهاب إليه إطلاقا ولا أدري إن كنت سأتسلمه يوما أم لا فهل يزكى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في المال الذي لا يقدر صاحبه على الانتفاع به لكونه مفقوداً أو ضالاً أو مغصوباً أو مسروقاً لا يُدرى من سرقه، أو مصادراً من السلطات، أو كان دينا على جاحد له -وهو ما يعرف بمال الضمار- هل تلزم زكاته أم لا؟
فمذهب الحنفية أنه لا زكاة فيه، واحتجوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه: ليس في مال الضمار زكاة.
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لا يكون المالك به غنياً.
وذهب المالكية إلى أن هذا المال يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائباً عنه سنين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيما ذكرنا، لكن لا يجب دفعها إلا بعد قبض المال، فيزكيه لما مضى من السنين.
والأظهر ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يزكى إلا لسنة واحدة بعد قبض المال.
والله أعلم.