عنوان الفتوى : اتهام المسلم بالفاحشة بدون بينة من الكبائر
لقد اتهمني شخص باللواط وأنا لم أفعله. فماذا أفعل علماً بأنه أخبر الجميع بأني فاعل اللواط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اتهام المسلم بالفاحشة من غير بينة، فذلك من كبائر الذنوب، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. {النور:4}. فينبغي أن ينصح هذا الشخص الذي اتهمك باللواط، ويبين له خطر الخوض في الأعراض، أما أنت فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليقيم عليه حد القذف إن كان لديك بينة بقذفه لك، وإن رأيت أن تعفو عنه فلك ذلك، والعفو أفضل إن كان هذا الرجل سيصلح ويتوب.
والله أعلم.