عنوان الفتوى : إشهار الزواج يكون بإعلانه وإظهاره بين الناس
هل حضور ولي أمرالعروس والمأذون واثنين من الشهود فقط في عقد القران يكون إشهارا للزواج؟. أفتوني أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انعقد النكاح بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل مع توفر أركان العقد الأخرى من صداق وصيغة فهو نكاح صحيح على كل حال ولا يعتبر هذا إشهاراً للنكاح، لأن المقصود بالإشهار الضرب بالدف والغناء المباح وإظهاره بين الناس وهذا مستحب فقط وليس بواجب، وإن اتفق الجميع على كتمه فهو باطل عند بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم، والراجح صحته، قال ابن قدامة في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وممن كره نكاح السرعمرـ رضي الله عنه ـ وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي ونافع ـ مولى ابن عمرـ وقال أبو بكرعبد العزيز النكاح باطل، لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين: لا، حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك.
ولنا قوله: لا نكاح إلا بولي.
مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار، ولأنه عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع وأخبارالإعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت، وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه، وقول أحمدـ لاـ نهي كراهة، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك، ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ولو كان شرطاً لاعتبر حال العقد كسائر الشروط. انتهى.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27294.
والله أعلم.