عنوان الفتوى : جبر النقص في صلاة الجنازة
في الصلاة شرع سجود السهو للخطإ والشك وغير ذلك، فيبني على الأقل ويسجد للسهو، أو إذا زاد سجد للسهو أو إذا نقص يكمل ويسجد للسهو، فهل يوجد سجود للسهو في الطواف وصلاة الجنازة؟ أم ماذا يحل مكانه؟ فمثلا في الطواف يبني على الأقل ثم ماذا يحل محل سجود السهو؟ وما هوالمقابل لسجود السهو في الطواف وصلاة الجنازة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا: أن مقتضى العبودية لله عز وجل التسليم لأحكامه والخضوع لأوامره وإن لم تظهر لنا الحكمة، وقد شرع لنا سجود السهو في الصلاة جبرا لها فنسمع ونطيع، ولم يشرع في الطواف ولا في صلاة الجنازة، وإنما يجبر نقص صلاة الجنازة والطواف إذا شك بالبناء على الأقل وهو المتيقن ويأتي بالمشكوك فيه، وهذا جبر نقص تلك العبادة فلا تحتاج إلى سجود السهو، وقد علل الفقهاء عدم مشروعية سجود السهو في صلاة الجنازة بأنه لا سجود في صلبها.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: سوى صلاة جنازة فلا سجود لسهو فيها، لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى.
وهذه العلة المذكورة تشمل الطواف، فإنه وإن كان صلاة، كما ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة. واختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس، فهذا باعتبار ما يشترط له من الطهارة وسترالعورة ونحو ذلك، ولكنه لا سجود في صلبه ففي جبره أولى، وقد بينا ما يفعله من شك في الطواف وأنه يبني على الأقل وذلك في الفتوى رقم 14305، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 127248.
والله أعلم.