عنوان الفتوى: حكم الإفرازات البنية التي تخرج من النفساء قبل الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت زوجتي من حوالي شهر ولا ندري بالضبط متي تنتهي فترة النفاس وقد انقطع الدم عنها، ولكن هناك بعض الإفرازات البنية قليلة جداً، وقد جامعتها، فما هو الحد الفاصل لطهر النفساء؟ وهل هناك إثم شرعي على المعاشرة في حالة وجود إفرازات كثيرة؟ علماً بأنني كنت مسافرا بعيداً عن زوجتي وعدت بعد شهر من الوضع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من أحكام الشرع قبل أن يقدم على أي أمر، ولذا فقد فرطت حين لم تسأل أهل العلم عما يجوز لك من امرأتك وحالها ما ذكرت، واعلم أن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس لها حكم النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.

 وانظر الفتويين رقم: 123150، ورقم: 6726، وعليه فقد أخطأت حين جامعت امرأتك وهي في نفاسها، وعليك التوبة النصوح من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشرع، ولا تجب عليك كفارة، لأن وطء الحائض والنفساء لا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، ولأن الظاهر أنك كنت تجهل الحكم، وأما ما يعرف به انتهاء النفاس، فهوانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، أوانقضاء أكثر النفاس، وهو أربعون يوما على القول المرجح عندنا، والنفاس لا حد لأقله، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فقد صارت لها أحكام الطاهرات وجازت معاشرتها ولو قبل الأربعين، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا انقضى أكثر النفاس ولم ترالمرأة الطهر فهي مستحاضة إلا أن يوافق ذلك عادة حيضها فيكون حيضا، وانظر لمعرفة حكم الدم إذا تجاوز الأربعين الفتوى رقم 59705.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان