عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت موظفا حكوميا في الأردن وكنت مشتركا في مؤسسة الضمان الاجتماعي ـ إجباريا ـ حتى استقلت بعد 10سنوات، وأنا الآن أعمل في دولة أخرى، فهل يجوز لي أن أكمل اشتراكاتي في الضمان ـ اختياريا ـ لمدة 8 سنوات والمتبقية لحصولي على الراتب التقاعدي، علما أن الأردن تخلت عن الرواتب التقاعدية للضمان وأجبرت جميع المؤسسات والشركات على جعل موظفيها مشتركين لدى الضمان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في الضمان الاجتماعي جائز إذا نضبط بالضوابط الشرعية وخلا من المحاذير التالية:

عدم وضع أموال الضمان في بنوك ربوية ـ سواء كان في الحساب الجاري أو التوفير ـ إلا إذا دعت الضرورة لوضعها فيها فتوضع في الحساب الجاري، وذلك عند عدم وجود بنوك إسلامية.

أن لا يستثمر شيء من هذه الأموال في مجالات محرمة.

أن يلتزم في حقوقه وواجباته بضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.

فإذا تحققت الضوابط الشرعية في الضمان الاجتماعي الموجود ببلدكم فلا حرج في

أن تستمر فيه وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمله، أما إذا كان هذا الضمان غير

منضبط بالضوابط الشرعية فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وأما المدة السابقة التي

أجبرت عليها فلك أن تنتفع من هذا الضمان بقدر ما فيه من الحلال، وما بقي فعليك

أن تتخلص منه في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها:  25244، 29228، 34812، 70447.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح