عنوان الفتوى : يجب الانسحاب من الضمان الاجتماعي القائم على الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بالإشارة إلى فتواكم رقم80668 ردا على رسالتي، فأنا الآن عضو مشتركة في صندوق الضمان التابع لعملي من حوالي 10 سنوات، وبالرجوع للفتوى السابقة، هل يجوز أن أستمر في عضوية صندوق الضمان أم أنسحب منه؟ وهل يجوز أخذ مستحقاتي لديهم أم سيدخلها ربا. الرجاء إفادتي على نحو السرعة حتى أتمكن من عمل ما هو في صالح ديني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاشتراك في الضمان الاجتماعي بهذه الشركة مادام على الحال المذكور من قيامه على التعامل بالربا لا يجوز، ويجب في الانسحاب منه وأخذ مالك منه فورًا، والتخلص مما ترتب عليه من فوائد بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 29228. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح