عنوان الفتوى: حكم الزواج من شقيق أخي الأم من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي رضعت من لبن شخص وهو الآن متوفى ولديه إخوان، وأحدهم يريد أن يتقدم للزواج من ريم، هل يجوز له الزواج منها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للسائلة الزواج ممن يريد نكاحها إذا كان أخا لأمها من الرضاع، بحيث رضع أحدهما من أم الآخر، أو اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة، لأنه في جميع ذلك يكون خالا لها من الرضاع.

وأما مجرد اشتراك والدتها في الرضاع مع أخي خطيبها، فإن ذلك لا يجلب لها المحرمية وبالتالي، فلا مانع من تزوجها منه إن لم يكن ثمت سبب آخر للمحرمية بينها وبينه.

والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها