عنوان الفتوى : هل يستدين لدفع كفارة اليمين
هل كفارة اليمين تجب في الحال؟ أم بعد توفر المال للطعام، أو الكسوة، أوعتق الرقبة؟ وهل يأخذ دينا من أجل ذلك؟ أم يصوم؟. جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب أداء الكفارة، هل هو على الفور أم على التراخي؟ كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 96808، والراجح أنها على الفور عند القدرة، كما ذهب إليه الحنابلة، قال في كشاف القناع: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق.
وقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي رواية: فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير.
ومن ليس عنده ما يطعم به المساكين أو يكسوهم وليست عنده رقبة يعتقها لا يلزمه تحمل الدين لأداء الكفارة وإنما عليه أن ينتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام، كما قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وإذا أخذ الدين وأدى به الكفارة أجزأه ذلك ولا حرج عليه ـ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.