عنوان الفتوى: هل يستدين لدفع كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل كفارة اليمين تجب في الحال؟ أم بعد توفر المال للطعام، أو الكسوة، أوعتق الرقبة؟ وهل يأخذ دينا من أجل ذلك؟ أم يصوم؟. جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب أداء الكفارة، هل هو على الفور أم على التراخي؟ كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 96808، والراجح أنها على الفور عند القدرة، كما ذهب إليه الحنابلة، قال في كشاف القناع: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق.

وقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي رواية: فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير.

ومن ليس عنده ما يطعم به المساكين أو يكسوهم وليست عنده رقبة يعتقها لا يلزمه تحمل الدين لأداء الكفارة وإنما عليه أن ينتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام، كما قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

 وإذا أخذ الدين وأدى به الكفارة أجزأه ذلك ولا حرج عليه ـ إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها