عنوان الفتوى : كفارة اليمين على الفور أم على التراخي
ما هو حكم القسم بالله ثم عدم البر به، ولا أقدر على كفارتها، فالجو حار والنهار طويل، وأنا ليس أملك ثمن الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف على شيء ثم حنث فإن عليه كفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله بأن يعطي الواحد منهم مد طعام وهو تقريباً سبعمائة وخمسة وسبعون جراماً من البر، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كأن يعطي كل واحد قميصاً أو إزاراً أو عمامة، فإن لم يجد ذلك بأن عجز عنه فإنه ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام، ويندب عند كثير من أهل العلم أن تكون متتابعة.
واختلف أهل العلم في القيام بالكفارة بعد الحنث هل هو على الفور أو على التراخي؟ بعد اتفاقهم على تضيق وقت الأداء إذا أحس من نفسه عدم القدرة على أدائها لو أخر، والراجح التفصيل وهو أنه إن كان سبب الحنث معصية وجبت على الفور، وإلا استحب التعجيل بها إبراء للذمة ولم يجب، قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين -في بعض الصور- فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور، وإن كان متعدياً فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب (أصحهما) على الفور. انتهى.
ومن صور الفور في كفارة اليمين أن يحلف أن لا يفعل معصية ثم يفعلها فإن الكفارة تلزمه على الفور، وهذا كله عند القدرة على القيام بها، أما لو عجز فتلزمه متى ما قدر.
وعليه؛ فإن عجزت فعلاً عن القيام بإحدى الخصال المكفرة فلا شيء عليك حتى تستطيع القيام بإحداهن فتلزمك. أعانك الله تعالى.
والله أعلم.