عنوان الفتوى : هل يحكم بنجاسة الملابس الداخلية بمجرد رائحتها الكريهة
هل رائحة الملابس الداخلية ـ وإن لم يكن فيها شيء يبطل الصلاة، أو ينقض الوضوء ـ توجب تغييرها؟ علما بأن هذة الرائحة شبيهة برائحة البول، وهل لابد من تغييرها لكل صلاة؟ ومتى يجب تغييرها؟ وإن شعرت فى الصلاة ببعض الأشياء تخرج منى ولا أدرى ماهى، فهل يجب تغير الملابس وغسلها؟ أم أكتفى بالوضوء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب تغيير الملابس في كل صلاة ما لم يعلم أنها تنجست, وإذا تنجست ببول أو نحوه وجب تطهيرها أو استبدالها بملابس طاهرة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس, ولا يحكم بنجاسة الملابس بمجرد الرائحة الكريهة إلا إذا غلب على الظن أن تلك الرائحة رائحة بول, فهذه قرينة على أن الملابس نجسة. ومن شعر وهو في الصلاة بخروج شيء، فإنه لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن خروج شيء أو يغلب ذلك على ظنه, ولا يخرج لمجرد الشك، لما ثبت َعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِم.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّار, وَأصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْد.
وانظر للفائدة الفتوى التالية أرقمها: 25151 , 36128 , 71388 .
والله أعلم.