عنوان الفتوى : حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم[1].