عنوان الفتوى : حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم[1].