عنوان الفتوى : هل يمتنع عن زواج المرأة لمرض إحدى قريباتها بالبهاق
خطبت فتاة ودفعت مهرها، وليلة زواجي قرر أهلي أن أتركها بسبب أن خال أمها لديه فتاة تعاني من مرض البهاق. فهل هذا مسوغ شرعي لتركها علما أن الموروث الشعبي لدينا يمنع الزواج من امرأة تحمل عائلتها أو أحد أقاربها من الجد السابع هذا المرض. فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا نرى مسوغا لعدم الزواج منها لأجل السبب الذى ذكرت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.متفق عليه. وما ذكرته من الموروث الشعبي عندكم أمر لا يلتفت إليه ولا دليل عليه.
وإذا أمرك أبواك أو أحدهما بترك الزواج منها فحاول إقناعهما بأن ما ذكراه في المرأة ليس مانعا من التزوج بها، ويمكنك التوسل إليهما بمن يمكن أن يؤثر عليهما، فإن أصرا على موقفهما فيجب الابتعاد عنها لأن طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة والزواج من امرأة معينة غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، إلا إذا تعلقت بها وخشيت الوقوع معها في علاقة محرمة فلا تترك الزواج منها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 93194. وهذا كله فيما إذا لم تكن عقدت عليها.
أما إن كنت قد عقدت نكاحها وأمرك والداك أو أحدهما بطلاقها فقد اختلف أهل العلم هل تجب الطاعة في ذلك أم لا؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوبها. وراجع الفتويين: 70223، 1549 .
والله أعلم.