عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع
ابن عمي أخ لأختي في الرضاعة. فهل يعتبر أخاً ومحرماً لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فسؤالك يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون ابن عمك أخاً من النسب لبنت هي أختك من الرضاعة.
الثاني: أن يكون أخاً من الرضاعة لأختك من النسب. وفي كلتا الحالتين لا يصير محرماً لك.
قال الشيخ خليل: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه.
وقوله خاصة يعني دون أصوله وإخوته وأخواله وأعمامه، وأما فروعه فهم داخلون في التقدير معه.
وإنما يمكن أن يكون ابن عمك هذا محرماً لك إذا كنت قد رضعت من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن أبيك من غير أمك، أو اشتركت معه في الرضاع من امرأة واحدة، أو رضع أحدكما من لبن يجلب المحرمية للآخر.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.