عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في كفارة اليمين إذا تكررت على شيء واحد
سألنا فضيلتك عن القول الراجح في من حلف على شيء ألا يفعله عدة مرات وفى أيام مختلفة. فقلتم أن القول الراجح هو كفارة يمين واحدة طالما كان نفس الشيء، لكن شاهدنا برنامجا في التلفزيون سئُل فيه شيخ عن نفس المسألة فأفتى قائلاً طالما مجالس مختلفة يلزم عن كل مجلس كفارة مستقلة لكن لا يلزم كفارة مستقلة عن كل يمين فى المجلس الواحد. ما مدى صحة هذا الرأى بالنسبة لفتواكم وبأيهما نعمل خصوصا عند الجهل بعدد المجالس التي حدثت فيها أيمان على نفس الشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أن مذاهب العلماء في باب الأيمان والنذور متشعبة، ولذلك فنحن نذكر منها ما تيسر واشتهر. ونرجح منها ما ظهر لنا بعد التحري والنظر في الأدلة أنه الراجح -حسب نظرناً- وبناء على ذلك قلنا: إن اليمين إذا تكررت على شيء واحد فإن فيها كفارة واحدة وهو مشهور مذهب الإمام مالك والإمام أحمد.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة.
قال النفراوي في شرح الرسالة: ومقتضى كلامه أنه لو قصد التأسيس أوْ لا قصد له تتعدد عليه الكفارة وليس كذلك، بل المعتمد أنه لا تتعدد عليه ولو قصد التأسيس والإنشاء، وأولى إن لم يقصد شيئاً. وسواء كانت الأيمان في مجلس أو في مجالس.
وقال المقدسي في شرح العمدة وهو حنبلي المذهب: وإذا حلف بالله وصفاته كلها، أو كرر اليمين على شيء واحد مثل قوله عليه السلام: والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً.. ثم حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة.
فإذا أخذت بهذا المذهب واقتصرت على كفارة واحدة -كما بينا ذلك في الفتويين: 37122، 119599 وما أحيل عليه فيهما فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
وإذا كفرت عن كل يمين بناء على المذهب الآخر ترجيحاً أو خروجاً من الخلاف. فإن ذلك أحوط وأورع.
وفي حالة الجهل بعدد المجالس فإن عليك أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنه لا يقل عن عدد الأيمان.
والله أعلم.