عنوان الفتوى : الأجير إذا قام بأعمال لا يلزمه القيام بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا الموظف الأول-بائع- في شركة جديدة, ووجدت نفسي لوحدي وبلا إمكانيات- لا سيارة ولا عمال- وكل شئ -إصلاح ونظافة وترتيب وسفر وإدارة- مطلوب مني- بالإضافة لعملي الأساسي- فقمت بعمل بعض الأشياء بنفسي وبعضها استعنت بالأصدقاء فيها، وبعضها تم بالإيجار. فهل يجوز لي أن آخذ مقابلا مناسبا وعاديا علي ما فعلته أنا أو فعله أصدقائي لي-سواء مجاملة أو بأجر رمزي- أو بمعني آخر هل يجوز أن آخذ أجرا مناسبا على ما قمت به بنفسي وأجر كامل- بدل المجاملة والرمزي- علي ما قام به الآخرون وجزاكم الله خيراً؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قد تم الاتفاق على أن تقوم بأعمال معينة فالواجب عليك أن تقوم بها، وأما إذا لم يتم الاتفاق على أعمال معينة فالواجب عليك أن تقوم بالأعمال التي يلزمك بها القيام عادةً.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا بد في إجارة الأجير الخاص من تعيين المدة ؛ لأنها إجارة عين لمدة . فلا بد من تعيينها ؛ لأنها هي المعينة للمعقود عليه . والمنفعة لا تعتبر معلومة إلا بذلك ... و لم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . وعند عدم التعيين يحمل على ما يليق بالمؤجر والمستأجر . انتهى.

أما ما لا يلزمك من الأعمال فإن أذن لك صاحب العمل في أن تقوم باستئجار من يقوم بهذه الأعمال وتأخذ من صاحب العمل أجورهم وتعطيها لهؤلاء العمال فلا حرج في ذلك.

أما ما قمت به من أعمال لا يلزمك القيام بها فله حالتان :

الأولى: أن يكون قيامك بهذه الأعمال أثناء وقت الدوام فلا يحق لك المطالبة بأجر، لأنك في عملك هذا تعتبر أجيراً خاصاً فمنافعك في جميع وقت العمل ملك للمستأجر .

الثانية: أن يكون قيامك بهذه الأعمال خارج وقت الدوام، فلك أن تطالب بأجر عن هذه الأعمال، وما اتفقتما عليه من أجر نظير هذه الأعمال فلا حرج فيه، أما ما سبق وقمت به من هذه الأعمال فلك حق المطالبة بأجرة المثل نظير ما قمت به من عمل، إن كان العرف جار بأخذ الأجرة في مثل تلك الأعمال .

ولك أن تمتنع عن أداء الأعمال التي لم يتم الاتفاق عليها، كما يمكنك إن شئت أن تطالب بتعديل عقدك بحيث تقوم بأداء هذه الأعمال مقابل أجر أكبر إن رضي صاحب العمل بذلك .

ولا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل مالاً مقابل العمل الذي قام به أصدقاؤك مجاملة لك .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة