عنوان الفتوى : الخسارة في المضاربة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
سؤالي هو
قمت بعمل دكان صغير وكان حاله متعذرا فعرضت علي سيدة مبلغ 5000 جنيه علي ان يكون ذلك استثمار في الدكان
وقمت بكتابة عقد لها علي ان تاخذ مبلغ 75 جنيها كل شهر مقابل نصيبها في الارباح والخسائر
واخذت هذا المبلغ لمدة سنة ونصف تقريبا ثم توفيت والان ورثتها يطالبونني بالنقود التي علي لها
مع العلم ان الدكان خسر وضاعت كل النقود
ولم استطع فتح الدكان ثانية الا بعد مساعدة بعض الناس
فهل يحق لها مبلغ الـ 5000
جنيها كاملا ام نطرح منه الارباح
التي اخذتهاام لا يحق لها شئ
وجزاكم الله خيرا
ونفع بكم امة الاسلام
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
هذه الخسارة الناتجة يبحث عن سبب حدوثها:-
فإن كانت نتجت عن تقصير أو إهمال أو تعد أو تفريط فإن على صاحب البقالة أن يتحملها وحده، وعليه برد المال إلى الورثة.
وإذا كانت خسارة طبيعية فيتحملها أصحاب الأموال ، كل على قدر حصته من المال، فإذا كانت الخمسة آلاف تمثل ثلث البقالة مثلا ، فتتحمل هذه المرأة ثلث الخسارة…… وهكذا، وإذا كان المال قد ذهب كله فلا شيء لها.
وأما الربح المأخوذ فلا يحوزه صاحب المال إلا إذا كان يتوافق مع الحصة المتفق عليها من الربح الواقع الفعلي، فإذا كانا اتفقا على أن صاحب المال له نصف الربح مثلا، فإذا كانت هذه الأرباح تمثل النصف فمن حقه، وإذا كانت أقل فيجب أن يأخذ الباقي، وإن كانت أزيد فيخصم منه الزائد، فالعبرة بالربح الحقيقي، ولا عبرة بما اتفقا عليه من كون رأس المال مشروطا؛ لأن هذا عقد فاسد لا يعمل به.
والأفضل أن يختار الطرفان لجنة من أهل العلم والخبرة لتبين هل كانت الخسارة عن تفريط أم لا؟ وتقوم اللجنة بالحكم على الأساس الذي بيناه.
.والله أعلم.