عنوان الفتوى : هي أختك من الرضاع ما دامت تحققت شروط الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أخ رضع مع إحدى الفتيات ـ وهي أيضاً ـ وأنا رضعت مع أخيها الأكبر منها، فهل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟. أفيدونا جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فارتضاع الشخص من المرأة يصير به ابنا لها من الرضاعة وأخا من الرضاعة لجميع أولادها، لا فرق في ذلك بين من رضع معه وبين غيره.

وعليه، فإذا كنت قد رضعت من أم تلك الفتاة أو رضعت هي من أمك أو اشتركتما في الرضاع من لبن امرأة واحدة فهي أختك من الرضاع، وإن لم ترضع من أمها ولا من لبن أبيها من غير أمها ولم تشترك في الرضاع معها من لبن تحصل به المحرمية، فلا يحرم عليك الزواج منها.

والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها