عنوان الفتوى : اختلاف فتوى المفتي مع حكم القاضي
هل يصح للمفتي أن يخالف في فتواه حكم القاضي، مثل طلاق الحائض؟ وماذا لو أخذ المستفتي برأي المفتي في الحالتين قبل حكم القاضي وبعده؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المفتى يشرع له إذا استفتي أن يفتي بما يراه راجحاً، ولو خالف ذلك حكم القاضي، ويجب على القاضي الانقياد للحق، ويدل لهذا فتوى ابن مسعود بخلاف فتوى أبي موسى رضي الله عنهما في ميراث بنت الأخت مع الأخت، ثم رجع أبو موسى رضي الله عنه لفتوى ابن مسعود، كما قال ابن بطال في شرح البخاري عند الكلام على الحديث المذكور: لا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث ابنة الابن مع الابنة. فأبوموسى قد رجع إذ خصم بالسنة وفيه أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه، وفيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل. انتهى.
وأما المستفتي في هذه المسألة فالأولى أن يعمل بمذهب الجمهور، وعليه أن يعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتخاصمين، ولكنه لا يحل ما هو محرم في الشرع، فالنساء كثير، والأولى أن يتورع المسلم ويأخذ بمذهب الجمهور الذي قال به الأئمة الأربعة، ويعتبر الطلقة الحاصلة في الحيض طلقة نافذة.
والله أعلم.