عنوان الفتوى : الصلاة بالثياب التي تصيبها النجاسة
أعاني من وجود بعض البقع على الملابس الداخلية، وحيث إنني وجدت بعض الآلآم وذهبت إلى الطبيب فصرف لي أدوية لعلاج احتقان البروستاتا، فهل هذه البقع تأخذ حكم البول وعلي أن أغير الملابس أو أغسلها كلما وجدت ذلك؟ وكذلك هل آخذ حكم من به سلس البول وأتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة أم ماذا أفعل؟ أجد مشقة شديدة في هذا الأمر، أرجو ياشيخ الإجابة على سؤالي وتوضيح الأمر لي، حيث إنني على سفر قريب لخارج المملكة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و في علمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن هذه البقع تخرج من السبيل ومن ثم فالواجب عليك تطهير ثيابك إذا رأيت فيها هذه البقع، لقوله تعالى: وثيابك فطهر {المدثر: 3}.
واجتناب النجاسة في الصلاة شرط مع العلم والقدرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752، فإذا عجزت عن إزالتها فلا شيء عليك، وعليك بوضع منديل أو نحوه على العضو تحرزا من انتشار النجاسة في الثياب إذا كان هذا لا يضر بك، وأما عن وضوئك لكل صلاة فإذا كنت معذورا بالسلس بحيث لا تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعل الطهارة والصلاة دون أن يخرج منك شيء بطهارة صحيحة، فالواجب عليك هو الواجب على المعذور بالسلس ونحوه وهو التحفظ ما أمكن من انتشار النجاسة بشد خرقة ونحوها على الذكر ثم الوضوء لكل صلاة فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وقد بينا ضابط العذر بالسلس في الفتوى رقم: 119395، وأما إذا كنت تستطيع الصلاة بطهارة صحيحة -كما هو الظاهر- فهذا هو الواجب عليك ولا يكون لك حكم صاحب السلس.
والله أعلم.